موانع الإرث وشروطه: من لا يرث في القانون المغربي؟
ثلاثة أسئلة تحسم كل ملف إرث: هل هو وارث؟ هل قام به مانع؟ هل حجبه أحد؟ المدونة تجيب عنها بترتيب دقيق في الكتاب السادس: أسباب الإرث وشروطه وموانعه في المواد 329 إلى 333، وقواعد الحجب في المواد 355 إلى 359. وحاسبة الإرث تطبقها كلها وتعرض لك المحجوبين في حالتك مع سبب الحجب.
أسباب الإرث وشروطه
سببان لا ثالث لهما: الزوجية والقرابة. وهما سببان شرعيان لا يُكتسبان بالتزام ولا بوصية، وليس لأحد أن يُسقط صفة الوارث أو يتنازل عنها للغير (المادة 329) — فلا قيمة لاتفاق عائلي يُدخل في الورثة من ليس منهم أو يُخرج من هو منهم.
والشروط ثلاثة (المادة 330): موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة الوارث بعده، والعلم بجهة الإرث. ومنها تتفرع أحكام دقيقة: المولود لا يرث إلا إذا ثبتت حياته بصراخ أو رضاع (المادة 331)، والمفقود توقف حصته حتى يبت القضاء في أمره (المادتان 326 و327)، ومن ماتوا في حادث واحد ولم يُعرف السابق منهم لا يرث بعضهم بعضاً (المادة 328).
الموانع: العمد والدين والنسب
- القتل العمد: من قتل مورثه عمداً حُرم المال والدية معاً، ولو أتى بشبهة، ولا يحجب وارثاً — وجوده كعدمه. والقتل الخطأ يمنع الدية دون المال (المادة 333)؛
- اختلاف الدين: لا توارث بين مسلم وغير مسلم (المادة 332). ويبقى طريق الوصية الاختيارية في حدود الثلث مفتوحاً لغير الوارث؛
- نفي النسب: لا توارث بين من نفى الشرع نسبه (المادة 332 أيضاً) — فالنسب سبب القرابة، وإذا انتفى انتفى الإرث معه.
الحجب: وارث يحجبه وارث أقرب
الحجب نوعان (المادة 356): حجب إسقاط يُخرج الوارث كلياً، وحجب نقصان ينقله من حصة إلى أقل منها. ستة لا يطالهم الإسقاط أبداً: الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة (المادة 357).
أشهر قواعد الإسقاط (المادة 358): الابن يحجب ابن الابن؛ والأب يحجب الجد والإخوة جميعاً؛ والشقيق يحجب الأخ لأب؛ والابن والأب يحجبان الإخوة كلهم؛ والإخوة لأم يحجبهم كل فرع وارث وكل أصل ذكر. وقاعدة مهمة كثيراً ما تُنسى: البنات لا يحجبن الإخوة. مثال محسوب: بنتان وأخ شقيق — للبنتين 2/3 (66,7 %) وللأخ الباقي 1/3 (33,3 %).
ومن حجب النقصان (المادة 359): الفرع الوارث ينقل الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن، والإخوة — ولو كانوا محجوبين — ينقلون الأم من الثلث إلى السدس (المادة 347). فالمحجوب قد يؤثر وهو ساقط، وهذه من دقائق الباب التي تخطئ فيها الحواسيب غير المغربية.
وماذا بعد الحجب؟ الرد
إن بقي من التركة فائض ولا عصبة، فالمدونة لا تودعه بيت المال ما دام ثمة وارث: يُرد على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم (المادة 349)، ولا يدخل الزوجان في هذا الرد مع غيرهما — عملاً بالمذهب المالكي فيما لم تفصّل فيه المدونة (المادة 400). أما من انفرد منهما فيأخذ الكل بنص المادة 349. فالأرملة الوحيدة ترث كل التركة، وكذا البنت الوحيدة. وتفصيل مراحل القسمة كلها في دليل تقسيم الميراث، وأحكام أحفاد الولد المتوفى في الوصية الواجبة.