الوصية الواجبة في القانون المغربي: الشروط والمقدار
الوصية الواجبة حق يفرضه القانون، لا كرم من الورثة. إذا مات الابن أو البنت قبل أبيه أو أمه (أو معه)، ثم مات الأصل، فإن أحفاده من هذا الفرع لا يرثون مع أعمامهم — لكن المدونة توجب لهم في ثلث التركة وصية بمقدار ما كان سيرثه أصلهم (المواد 369 إلى 372). لا يتوقف الأمر على رضا أحد: إن لم تُنفَّذ طوعاً قضت بها المحكمة.
من يستحقها بالضبط؟
ثلاث فئات نصت عليها المادة 372: أولاد الابن، وأولاد البنت، وأولاد ابن الابن وإن نزل. لاحظ الفرق بين الجهتين: فرع الابن يمتد نزولاً (أولاد ابن الابن...)، أما فرع البنت فيقف عند أولادها. وفي الفرع الواحد يحجب كل أصلٍ فرعَه: أولاد الحفيد لا يستحقون إن كان أبوهم حياً مستحقاً.
وإدراج أولاد البنت نصاً صريحاً من أبرز ما يميز المدونة المغربية عن كثير من الشروح المتداولة — فمن قرأ عن الوصية الواجبة في مواقع مشرقية وجدها غالباً مقصورة على أولاد الابن، وذلك ليس حكم القانون المغربي.
المقدار: نصيب افتراضي وسقف صارم
القاعدة في المادة 370 دقيقة: يُفترض أن الأصل المتوفى (الابن أو البنت) بقي حياً حتى وفاة أبيه ثم مات بعده مباشرة، ويُحسب نصيبه على هذا الفرض — وهذا النصيب هو وصية أحفاده، على ألا يتجاوز مجموع الوصايا الواجبة ثلث التركة. فإن تجاوز الحساب الثلث خُفِّضت الأنصبة بالنسبة نفسها.
مثال يحسبه محرك الموقع: توفي رجل عن ابن حي وبنت ماتت قبله تاركة ولداً وبنتاً. لو بقيت البنت حية لورثت مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، أي 1/3 (33,3 %) — فهذا نصيب فرعها، يقتسمه ولداها: 2/9 (22,2 %) للذكر و1/9 (11,1 %) للأنثى، ويأخذ الابن الحي الباقي. جرّب المثال بنفسك في حاسبة الإرث: خانة «أولاد توفوا قبل المتوفى» تتكفل بالحساب كله.
متى تسقط؟
- إذا كان الأحفاد وارثين: من ورث فلا وصية له (المادة 371). فحين لا يكون للمتوفى ابن حي، يرث أولاد ابنه المتوفى مباشرة بوصفهم أولاد ابن — ويخرجون من نطاق الوصية الواجبة؛
- إذا أعطاهم الجد في حياته بغير عوض مقدار ما يستحقون، أو أوصى لهم به. أعطى أقل؟ وجب التكميل. أوصى بأكثر؟ الزائد موقوف على إجازة الورثة، كسائر ما جاوز الثلث (المادة 300).
علاقتها بالوصية الاختيارية والإرث
الوصية الواجبة تُزاحم الوصايا الاختيارية في الثلث نفسه، وتخرج قبل قسمة الأنصبة بترتيب تقسيم الميراث المعروف: الديون أولاً، فالوصايا في حدود الثلث، فالفروض والتعصيب. ولا تصح وصية اختيارية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة (المادة 280) — أما الوصية الواجبة فلا تحتاج إجازة أحد، لأن مستحقيها ليسوا ورثة أصلاً. وهي من أوضح الأمثلة على الاختيارات الخاصة التي وقفنا عندها في دليل قانون الإرث في المغرب.