Simul.ma Français

تصحيح الإمضاء والنسخة المطابقة: ما لم يعد يحق فرضه عليكم

منذ القانون 55.19، لم يعد يحق لإدارة مغربية أن تطالبكم بتصحيح إمضائكم، ولا بالإدلاء بنسخ مطابقة للأصل، بالنسبة لوثائق ملف الطلب. القاعدة سارية منذ سنة 2020، ومع ذلك لم تفرغ طوابير الانتظار أمام مكاتب تصحيح الإمضاء — لأن أحداً تقريباً لا يعلم بوجودها.

ما يقوله النص بالضبط

تفتتح المادة 7 من القانون 55.19 بصيغة لا تترك مجالاً للتأويل: «على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة»، تلتزم الإدارات بأربع قواعد عند توثيق المساطر. وتعنينا هنا اثنتان:

  • عدم مطالبة المرتفق بـتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب ؛
  • عدم مطالبته بالإدلاء بـنسخ مطابقة لأصول هذه الوثائق نفسها.

وتكمل القاعدتان الأخريان الصورة: لا أكثر من نسخة واحدة من الملف، ولا وثائق إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية.

وتضيف المادة 8 إمكانية يُحسن بالمرتفقين معرفتها: يمكن للإدارة أن تستبدل ببعض الوثائق أو المعلومات مجرد تصريح بالشرف. وهذا بالضبط استعمال مولّد التصريح بالشرف لدينا.

الاستثناء، وضماناته

لم يُلغِ القانون كل مراقبة. ففي حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، يمكن للإدارة أن تطلب الاطلاع على الأصول أو على نسخ مطابقة. لكنها محصورة داخل ثلاثة حدود، وهي التي ينبغي حفظها:

  • مرة واحدة بالنسبة للملف نفسه ؛
  • مع تعليل طلبها، بكل وسائل التواصل الملائمة ؛
  • عند إيداع الملف، أو على أبعد تقدير خلال النصف الأول من مدة دراسة الطلب.

ونتيجةٌ في صالحكم: في هذه الحالة يُعلَّق أجل دراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق. فالوقت الذي تستغرقونه في البحث عن أصل وثيقة لا يُحتسب عليكم.

ما يبقى واجباً فعلاً

هذه هي التفصيلة التي لا تكاد تُوجد في أي مكان، وغيابها يوهم بأن تصحيح الإمضاء قد أُلغي. القانون 55.19 ينظم العلاقة بين الإدارة والمرتفق. وهو لا يحكم ما يطلبه الخواص بعضهم من بعض، ولا ما تشترطه سلطة أجنبية.

فيبقى تصحيح الإمضاء ضرورياً، على الخصوص:

  • في العقود بين الخواص، حيث يمنح تاريخاً ثابتاً ويجعل الإمضاء صعب الإنكار: عقد الكراء، الوكالة، الإبراء، الاعتراف بدين ؛
  • في طلب الاستقالة، حيث تفرضه مدونة الشغل — انظروا نموذج طلب الاستقالة ؛
  • في الوثائق الموجهة إلى إدارة أجنبية أو بنك أو مشغّل، لكل منها شروطه ؛
  • وكلما نص على ذلك نص خاص، خارج نطاق القانون 55.19.

بعبارة أخرى: الخدمة لا تختفي، لكن مجالها يضيق. فشباك إداري يعيدكم لتصحيح إمضاء من أجل ملف طلب إنما يطبق عليكم قاعدة منسوخة. أما مالكٌ يطلب منكم تصحيح إمضائكم أسفل عقد كراء فهو في حقه.

أين يُنجز، بالمغرب

بـمكتب تصحيح الإمضاءات بجماعتكم أو مقاطعتكم أو ملحقتكم الإدارية، بتقديم البطاقة الوطنية للتعريف.

وقاعدة عملية تُكتشف غالباً في عين المكان: يجب أن تُوقَّع الوثيقة أمام العون. فلا يُصحَّح إمضاء موضوع سلفاً، ما دام العون يشهد تحديداً بأنه رآكم توقّعون. احضروا إذن بالوثيقة غير موقَّعة، وبعدد النظائر اللازم — إذ يُصحَّح كل نظير على حدة.

من الخارج: القنصلية

تؤمّن المصالح القنصلية المغربية الخدمتين، وبطاقات البوابة الوطنية دقيقة في ذلك:

  • تصحيح الإمضاء، بتقديم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر البيومتري والوثيقة المعنية ؛
  • التصديق على مطابقة النسخ لأصولها، بالوثائق نفسها ؛
  • تصحيح إمضاء السلطات المحلية ببلد إقامتكم على الوثائق المراد الإدلاء بها بالمغرب — وتقارن القنصلية عندئذ الإمضاء بنماذج التوقيعات المتوفرة لديها.

وفي الحالات الثلاث يُشار إلى تسليم فوري. وتخضع هذه الأعمال لرسوم قنصلية ؛ وطبقاً لقاعدتنا لا ننشر أي مبلغ ما لم نقرأ النص الذي يحدده — والقنصلية تعلنها.

ويرد استثناء مهم بالحرف في البطاقة الرسمية: تصحيح الإمضاء يهم الوكالات بخلاف تلك المتعلقة بصفقة عقارية، التي يجب أن تكون محررة وجوباً من طرف العدول. فإن كانت وكالتكم تخص شراءً أو بيعاً، فالمرور عبر عدل أو موثّق غير قابل للتجاوز — وهو ما يتقاطع مع دليلنا حول مصاريف التوثيق.

ويفصّل دليلنا حول الخدمات القنصلية مجموع الخدمات المتاحة لمغاربة العالم.

كيف تحتجّون بالقاعدة دون خصام

إن طالبكم شباك بوثيقة تمنع المادة 7 طلبها، يمنحكم القانون ما تجيبون به بهدوء، وكتابةً:

  • اطلبوا وصل الإيداع، الذي يُسلَّم فوراً: فهو الذي يُجري الآجال ويُعتد به للمطالبة بحقوقكم ؛
  • ذكّروا بأن الوثائق الواجب الإدلاء بها هي تلك التي تنص عليها النصوص والمنشورة بالبوابة الوطنية للمساطر، المحدثة بالمادة 26 ؛
  • وإن استمر الطلب، فإن القرار السلبي يجب أن يكون معللاً في صلبه، والطعن مفتوح أمام الرئيس التسلسلي، ثم أمام والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم.

وأخيراً تحفّظٌ من باب الأمانة. البوابة الوطنية تُملأ تدريجياً: فبتاريخ 6 غشت 2026 لم يكن تصحيح الإمضاء بالجماعة مدرجاً بها بعدُ كبطاقة مسطرة. فالاحتجاج بالمادة 3 متين في مبدئه، لكنه لا يُغني عن الحوار مع الشباك.

أسئلة شائعة

هل ما زال يحق للإدارة أن تطلب نسخة مطابقة للأصل؟

لا، ليس بالنسبة لوثائق ملف الطلب. تمنعها المادة 7 من القانون 55.19 من ذلك، «على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة». والاستثناء ضيق: في حالة الشك في صحة النسخ، يمكنها أن تطلب الأصول — مرة واحدة، مع تعليل طلبها، وعلى أبعد تقدير خلال النصف الأول من أجل الدراسة. ويُعلَّق الأجل عندئذ.

وماذا عن تصحيح الإمضاء؟

المادة نفسها، والمنع نفسه: لا يمكن للإدارة أن تطالبكم بتصحيح إمضائكم على وثائق ملف الطلب. وهذا لا يلغي الخدمة: فتصحيح الإمضاء يبقى مفيداً، وواجباً أحياناً، خارج هذه الحالة بالذات.

في أي الحالات يبقى تصحيح الإمضاء ضرورياً؟

في العقود بين الخواص، حيث يمنح التصحيح تاريخاً ثابتاً ويجعل الإمضاء حجة يصعب إنكارها: عقد الكراء، الوكالة، الإبراء، الاعتراف بدين. وفي طلب الاستقالة، حيث تفرضه مدونة الشغل. وفي الوثائق الموجهة إلى الخارج، حيث تطبق السلطة الأجنبية شروطها الخاصة.

أين يُنجز تصحيح الإمضاء؟

بمكتب تصحيح الإمضاءات بالجماعة أو بالمقاطعة أو بالملحقة الإدارية، بتقديم البطاقة الوطنية للتعريف. ويجب أن تُوقَّع الوثيقة بيد صاحب الإمضاء المراد تصحيحه، أمام العون.

كيف أنجزه من الخارج؟

تقوم المصالح القنصلية المغربية بتصحيح الإمضاء وبالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها، بتقديم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر البيومتري، مع الوثيقة المعنية. وتشير البطاقات الرسمية إلى تسليم فوري. وتخضع هذه الأعمال لرسوم قنصلية لا ننشرها لأننا لم نقرأ النص الذي يحددها.

هل يمكن تصحيح الإمضاء على وكالة لبيع عقار؟

ليس بالشباك العادي. البطاقة القنصلية صريحة: تصحيح الإمضاء يهم الوكالات «بخلاف تلك المتعلقة بصفقة عقارية»، والتي يجب أن تكون محررة من طرف العدول. فبالنسبة لصفقة عقارية، توجهوا إلى عدل أو إلى موثّق.

المصادر الرسمية

  • القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 6 مارس 2020 — الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020، المادتان 7 و8 (نص مقروء مادة بمادة)
  • البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية (idarati.ma)، بطاقتا «تصحيح الإمضاء» و«التصديق على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها» بالمصالح القنصلية — تمت زيارتها في 6 غشت 2026
  • الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المادة 34 (الاستقالة)

آخر تحديث: