إحداث شركة عبر الإنترنت: ما تفعله منصة DirectEntreprise
إحداث شركة بالمغرب صار ممكناً من شاشة واحدة — لكن المنصة لا تغيّر ترتيب المراحل، والترتيب هو ما يُسقط الملفات. منصة DirectEntreprise، المنصة العمومية للإحداث بطريقة إلكترونية، تسلسل حجزَ الاسم والإنشاءَ وإيداعَ العقود. إليكم ما تفعله، وما لا تفعله، والمسار الرسمي الذي ترقمنه.
خمس خدمات، ثلاثة فضاءات
تقدّم منصة directentreprise.ma نفسها بوصفها «منصة إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية». وخدماتها تغطي الدورة كاملة:
- «أحجز اسمي التجاري» — طلب الشهادة السلبية عبر الإنترنت، على النطاق الفرعي nc.directentreprise.ma، مع تتبع الطلبات ومسطرة خاصة في حالة الرفض؛
- «أنشئ مقاولتي» — ملف الإحداث بطريقة إلكترونية؛
- «أعدّل مقاولتي» — التقييدات التعديلية للحياة الاجتماعية للشركة؛
- «أودع عقودي» — الأنظمة الأساسية والمحاضر والعقود الخاضعة للإيداع؛
- «أصادق على معطياتي» — التحقق من معلومات المقاولة.
وثلاثة فضاءات متمايزة تخاطب رائد المشروع المقبل، والمقاولة القائمة، والمهنيين (موثقين وائتمانيات ومستشارين) الذين يُنشئون لحساب زبنائهم.
والطريق الإلكترونية لم تلغِ الحضورية: يذكّر المكتب بأن الإجراءات يمكن إنجازها أيضاً لدى مركز جهوي للاستثمار أو لدى كل إدارة معنية.
المسار الرسمي لشركة، بالترتيب
تصف صفحة «إحداث المقاولة وحياتها» للمكتب المراحلَ بالنسبة للشخص المعنوي. ها هي، دون المبالغ — قاعدتنا الثابتة: لا رقم دون قراءة النص الذي يحدده.
- الشهادة السلبية — حجز الاسم، أول وثيقة في الملف؛
- تحرير النظام الأساسي — عقد توثيقي، أو عرفي تحرره الأطراف أو الغير (ائتمانية، مستشار قانوني)؛
- بطاقات الاكتتاب — لشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة وشركة التوصية بالأسهم فقط؛
- التصريح بالاكتتاب والدفع — للأشكال نفسها؛
- تجميد الأموال — لدى البنك الذي يسلّم الشهادة التي يشترطها القانون؛
- تسجيل العقود — الإجراء الذي يمنح العقودَ العرفية تاريخاً ثابتاً؛
- التسجيل في الضريبة المهنية والتعريف الجبائي — هنا يولد التعريف الجبائي، وبالنسبة للأشخاص الذاتيين التعريف الموحد على بيان التعريف (أما الشركات فتعريفها الموحد على الشهادة السلبية أصلاً)؛
- التقييد في السجل التجاري — «عقد ازدياد المقاولة»، الواجب طلبه خلال الأشهر الثلاثة الموالية للتأسيس. والوثائق الدقيقة في دليلنا عن السجل التجاري.
وبالنسبة للشخص الذاتي، المسار الرسمي في ثلاث مراحل: الشهادة السلبية — اختيارية، فقط إن أراد التاجر شعاراً —، فالتسجيل في الضريبة المهنية، ثم التقييد خلال الأشهر الثلاثة من فتح المحل.
بعد التقييد: التزامان يُنسيان كثيراً
يعدّدهما المكتب ضمن «إجراءات ما بعد الإحداث»:
- الإشهار: خلال أجل لا يتجاوز شهراً بعد التقييد، إشهاران واجبان — في جريدة الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية؛
- الانخراط في الضمان الاجتماعي: التزام قانوني على كل مقاولة خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي، تتلقى به رقم انخراط يقوم مقام الاعتراف الإداري.
ثم تستمر حياة الشركة على السجل نفسه: كل تغيير — عنوان أو نشاط أو رأسمال أو مسيّر — يستدعي تقييداً تعديلياً (مطبوع M4)، والمادة 50 من مدونة التجارة تجعله التزاماً لا خياراً.
شركة المساهمة والشركة المحدودة وغيرهما: ما تقوله الصفحة الرسمية
يميّز المكتب شركات الأشخاص (التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة) عن شركات الأموال — المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية بالأسهم — ويوضح أنه خارج المقاولة الفردية، شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة هما الشكلان الأكثر شيوعاً. فشركة المساهمة تشترط خمسة مساهمين على الأقل؛ والشركة ذات المسؤولية المحدودة، «النوع الوسيط»، تكتسب الشخصية المعنوية بالتقييد. أما الرساميل الدنيا وواجبات التسجيل فمرجعها النصوص (القانون 17-95 لشركة المساهمة، والقانون 5-96 المعدَّل للشركة المحدودة): فيها تُقرأ، والمهني الذي يحرر نظامكم الأساسي يطبقها.
وقبل اختيار شكل شركة، سؤال يستحق الطرح: هل تلزم شركة أصلاً؟ فمشروع يحمله شخص واحد، دون أجراء وتحت السقوف، يرجع إلى نظام المقاول الذاتي — دون شهادة سلبية، ودون نظام أساسي، ودون سجل تجاري.
بعد إحداث المقاولة، تبقى المؤسسة في حاجة إلى رخصة
التقييد لا يعني إذناً بالفتح. فالمقاولة شخص قانوني؛ أما المحل الذي تزاول فيه فهو مؤسسة، وفتحه يستلزم رخصة تسلّمها الجماعة، تُطلب من شباك رخص — انظروا دليلنا حول رخصة النشاط الاقتصادي. وهي المرحلة التي يكتشفها متأخراً من وقّع عقد كراء قبل التحقق مما إذا كان النشاط قابلاً للترخيص في ذلك العنوان.